ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠ - الحديث ١٠٠
وَ عَلَى الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ وَ نَكَحَ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَى هِيَ فِي الْبَاقِي.
[الحديث ١٠٠]
١٠٠عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَيْءِ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَتِ
قوله عليه السلام: و يكون نصفها حرة
ثم اعلم أن الموافق لأصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية، بأن يكون المولى معسرا مثلا. و أيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرة، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية، فلا يلزم العشر و نصفه، و على تقدير لزومه لا يلزم تمامه، إلا أن يقال: يعتق جميعها بالعتق و إنما يلزم عليها نصف القيمة، و سقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية.
الحديث المائة: حسن.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم، قومت عليه و أسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، و الباقي بين المسلمين و يقام عليه الحد و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنيد أيضا. و قال المفيد: من وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم